# المادة 10 — الجمع العام العادي

من [النظام الأساسي للجمعية الرياضية](https://madda.ma/ar/decret-2-95-443)

- 1- الاختصاصات:

يتكلف الجمع العام بما يلي:

- – مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنتهية؛
- – انتخاب الرئيس والأعضاء الآخرين للمكتب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أدناه؛
- – مناقشة ميزانية السنة المالية الموالية؛
- – اعتماد الأنظمة الداخلية والأنظمة الرياضية الجهوية التي أعدها مكتب العصبة ولا تدخل هذه الأنظمة حيز التطبيق إلا بعد مصادقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عليها؛
- – تحديد مبلغ واجبات الانخراطات السنوية؛
- – إبداء الاقتراحات والرغبات لدى الأوساط الجامعية؛
- – البت في جميع المسائل التي تهم الرياضة الجهوية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للأجهزة الجامعية؛
- – مناقشة أية مسألة أخرى مسجلة في جدول الأعمال.
- 2- التكوين:

يتكون الجمع العام من جميع الجمعيات الرياضية لكرة القدم المنتسبة للعصبة التي تكون قد أدت واجبات انخراطاتها وشاركت في مختلف بطولات العصبة.

- 3- الاجتماعات:

ينعقد الجمع العام مرة في السنة مع نهاية بطولات العصبة وقبل 15 سبتمبر.

يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة وعن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بـ 15 يوما على الأقل.

- 4- جدول الأعمال:

يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام. يجب أن يتضمن جدول الأعمال حسب الترتيب الآتي ما يلي:

- – التحقق من السلط؛
- – الخطاب الافتتاحي للرئيس؛
- – تبليغ محاضر الجمع العام السابق؛
- – تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي؛
- – قراءة تقرير منتدب الحسابات؛
- – مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية؛
- – انتخاب أعضاء المكتب؛
- – فحص الاقتراحات والرغبات.

يجب على الجمع، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين. فإن لم يتوفر هذا النصاب تتم دعوة الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه ثمانية أيام على الأقل بعد الجمع الأول: وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يرأس الجمع العام الرئيس أو نائب الرئيس أو عند غيابهما أحد أعضاء المكتب الذي انتدبه الرئيس لهذا الغرض.

تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

يكون التصويت سريا.

لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.

- 5- التمثيل:
- – يمثل كل جمعية رياضية في الجمع العام رئيسها وعضو آخر من المكتب ينتدبه الرئيس رسميا لهذا الغرض؛
- – إذا عاق الرئيس عائق، يمكن أن يمثله أحد نوابه الذي ينتدب رسميا لهذا الغرض؛
- – للرئيس وحده أو لمندوبه عند الاقتضاء حق التصويت؛
- – لا يمكن لمندوب أن يمثل إلا جمعيته الخاصة.
- 6- منح الأصوات:
- – تحدد الأصوات المخولة لجمعيات كرة القدم الرياضية المكونة للجمع العام حسب عدد فرق الصغار والفتيان والشبان والكبار المتنافسة في بطولات العصبة الى نهايتها.

تمنح الأصوات على النحو التالي:

- – الجمعيات الرياضية للقسم الأول والقسم الثاني للمجموعة الوطنية لكرة القدم وللبطولة الوطنية 1 والبطولة الوطنية 2: صوت لكل فريق أنهى البطولة في فئات الصغار والفتيان والشبان و 4 أصوات لفئة الكبار؛
- – الجمعيات الرياضية لبطولة العصب الجهوية: صوت لكل فريق أنهى البطولة في فئات الصغار والفنيان والشبان و 3 أصوات لفئة الكبار.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-443/t1.10
> - المادة: المادة 10
> - النص: النظام الأساسي للجمعية الرياضية
> - الرقم: 2.95.443
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.443%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-1741177707221.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
