# المادة 12 — مكتب العصبة

من [النظام الأساسي للجمعية الرياضية](https://madda.ma/ar/decret-2-95-443)

- 1- الاختصاصات:
- – مكتب العصبة هو جهازها للادارة والتدبير والتنفيذ؛
- – ينسق أعمال الجمعيات الرياضية لكرة القدم المنتسبة إلى العصبة؛
- – يضمن التدبير الرياضي والاداري والمالي للعصبة ويعتمد لهذا الغرض على خدمات محاسب مقبول؛
- – يقوم بكل عمل مصالحة في أي نزاع بين الجمعيات الرياضية المنتسبة الى العصبة؛
- – يقوم بتسمية الموظفين الاداريين والماليين؛
- – ينفذ قرارات الجمع العام؛
- – يهيئ مشروع برنامج العمل والاصلاحات الواجب عرضها على الجمع العام للمصادقة؛
- – يعد مشروع ميزانية تسيير العصبة ويعرضه على الجمع العام للمصادقة؛
- – يسهر على تحضير الفرق الجهوية؛
- – يضمن تتبع ومراقبة المنافسات الجهوية؛
- – يبت نهائيا في طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي اتخذتها ابتدائيا اللجان الجهوية؛
- – يتخذ كل قرار أو إجراء متعلق بحسن تدبير العصبة مع الاحترام التام للنظام الأساسي وأنظمة الجامعة؛
- – يهيئ مشاريع قوانين العصبة ويعرضها على الجمع العام؛
- – يلغي أو يوقف كل قرار تتخذه لجنة جهوية يعتبره مسينا الى مصالح كرة القدم أو مخالفا للنظام الأساسي ولأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
- 2- التكوين:

يتكون المكتب من 13 عضوا على الأقل يتم انتخابهم في الجمع العام. باستثناء مهمة الرئيس التي يخولها الجمع العام فإن المكتب ينتخب من بين أعضائه:

- – نائبا أول للرئيس؛
- – نائبا ثانيا للرئيس؛
- – كاتبا عاما؛
- – خليفة الكاتب العام؛
- – أمينا للمال؛
- – خليفة أمين المال؛
- – مستشارين.

يحضر في المكتب بصفة استشارية:

- – ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة؛
- – ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

يمكن لمكتب العصبة أن يلحق به بصفة استشارية كل شخص آخر من شأنه أن يقدم خدمات مفيدة لكرة القدم.

مهام أعضاء مكتب العصبة مجانية.

- 3- مدة الانتداب:

ينتخب أعضاء المكتب لأربع سنوات بواسطة اقتراع الأغلبية الفردية. يتم تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة. لا تنتهي مدة انتداب الرئيس إلا عند نهاية أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم.

- 4- قابلية الانتخاب:

يمكن أن ينتخب في مكتب العصبة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

- – أن يكون قد بلغ سن العشرين؛
- – أن يكون منذ سنتين متتاليتين على الأقل عضوا في مكتب جمعية منتسبة الى العصبة؛
- – أن يتوفر على جذاذة قيسمية بيضاء.

توجه الترشيحات الى المكتب عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات.

يعلن منتخبا المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات. إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يعاد الاقتراع من جديد وفي حالة تساوي الأصوات يحتكم إلى القرعة.

- 5- المداولات:

تصح مداولات المكتب عند حضور ثلثي أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية النصف + 1 من الأصوات. وعند تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

كل عضو تغيب بدون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية، يعتبر مستقيلا من المكتب.

- 6- الشغور:

عند شعور منصب الرئيس، يعوضه مؤقتا نائبه الأول، أو إذا تعذر ذلك، نائبه الثاني الى حين انعقاد أقرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من انتداب الرئيس السابق.

ينتهي انتداب الاعضاء المنتخبين بهذه الطريقة في التاريخ الذي يجب أن ينتهي فيه بصفة عادية انتداب الأعضاء الذين تم تعويضهم.

في حالة شغور يؤثر في صحة قرارات مكتب العصبة تتم الدعوة الى جمع عام غير عادي لملء المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب مع مراعاة احترام مقتضيات المادة 16 أدناه.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-443/t1.12
> - المادة: المادة 12
> - النص: النظام الأساسي للجمعية الرياضية
> - الرقم: 2.95.443
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.443%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-1741177707221.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
