# المادة 22

من [النظام الأساسي للجمعية الرياضية](https://madda.ma/ar/decret-2-95-443)

الباب السابع: اللجان المركزية

تحدث لجان مركزية يمكن أن يفوض اليها المكتب الجامعي بعض سلطاته.

- 1- يتم تجديدها سنويا وتسند رئاستها إلى أعضاء المكتب الجامعي؛
- 2- تعقد اجتماعاتها بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛

ويمكن أن يشارك أعضاء المكتب الجامعي في أشغال اللجان المركزية بصفة ملاحظين.

- 3- يسهر رئيس كل لجنة مركزية على حسن سيرها، ويحدد برنامج اجتماعاتها ويطلع المكتب الجامعي على أشغالها.

إذا تغيب رئيس إحدى اللجان المركزية أو عاقه عائق يعمل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تعويضه بتعيين عضو آخر من المكتب الجامعي.

- 4- تفحص اللجان ابتدائيا القضايا والنزاعات التي تدخل في اختصاصها.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-443/t2.22
> - المادة: المادة 22
> - النص: النظام الأساسي للجمعية الرياضية
> - الرقم: 2.95.443
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.443%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-1741177707221.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
