# المادة 9 — التمثيل

من [النظام الأساسي للجمعية الرياضية](https://madda.ma/ar/decret-2-95-443)

الباب الثالث: الجمع العام

- 1- كل ناد من أندية بطولة القسم الأول والقسم الثاني المنتمية إلى المجموعة الوطنية لكرة القدم وكل ناد من أندية البطولة الوطنية 1 والبطولة الوطنية 2 يمثله في الجمع العام مندوبان أحدهما الرئيس والآخر عضو منتدب من الرئيس لهذا الغرض.

وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه أو، عند الاقتضاء، أي عضو من مكتب النادي ينتدبه من الرئيس رسميا لهذا الغرض.

يبلغ اسما مندوبي كل ناد وكذا اسم الذي يتوفر منهما على حق التصويت بواسطة ظرف مضمون إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خمسة أيام على الأقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام.

لا يجوز للمندوبين أن يمثلوا إلا ناديهم الخاص.

- 2- يمثل أندية بطولة العصب الجهوية رئيس العصبة التي تنتمي إليها تلك الأندية وثلاثة أعضاء آخرين يختارهم الرئيس من داخل مكتب العصبة.

تبلغ أسماء المندوبين وكذا ذكر من يتوفر منهم على حق التصويت بواسطة ظرف مضمون إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمع العام.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-443/t2.9
> - المادة: المادة 9
> - النص: النظام الأساسي للجمعية الرياضية
> - الرقم: 2.95.443
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.443%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-1741177707221.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
