# المادة الأولى

من [مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي](https://madda.ma/ar/decret-2-95-517)

إن وعاء الإعانات الواجب منحها للأعوان المرسمين والعرضيين والمؤقتين العاملين بكتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) يحدد بنسبة 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها».


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.95.517 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-517/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي
> - الرقم: 2.95.517
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/295517~1.PDF-1739962314242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
