# المادة الرابعة

من [مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي](https://madda.ma/ar/decret-2-95-517)

يسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1993.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.95.517 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-517/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لأعوان كتابات الضبط لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة المعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي
> - الرقم: 2.95.517
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/295517~1.PDF-1739962314242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
