# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.95.562 لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة](https://madda.ma/ar/decret-2-95-562)

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يجب على هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة أن توجه كل طلب رخصة مقدم إليها من لدن المستثمر إلى اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة داخل أجل لا يزيد على ثمانية أيام من تاريخ إيداعه المثبت بوصل.

وإذا كان طلب الرخصة يتعلق بعمل تتوقف مزاولته على رخصة اعتماد سابقة ولا سيما الأعمال الخاصة بمؤسسات الائتمان وجب على اللجنة المحلية التأكد، قبل إبداء رأيها في هذا الطلب، من أن رخصة الاعتماد المذكورة سلمت إلى المستثمر المعني بالأمر وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

ويجب أن توجه الهيئة المشار إليها أعلاه نسخة من القرار المبلغ إلى المستثمر عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 19.94 إلى:

− الوزير الأول؛

− والادارات والهيئات المتدخلة قصد العمل بالمنافع التي تستفيد منها المنشأة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.95.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-562/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.95.562 لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
> - الرقم: 2.95.562
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.562%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-1739543119694.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
