# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين](https://madda.ma/ar/decret-2-95-687)

تعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتها إذا حضر ثلثا أعضائها على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب المذكور، وجهت دعوة جديدة إلى أعضاء اللجنة لحضور اجتماع آخر خلال الثلاثين يوما التالية للتاريخ المحدد للاجتماع الأول. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة بصورة صحيحة ولو لم يحضرها إلا نصف أعضائها فقط.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويعين رئيس اللجنة مقررا من بين أعضائها.

وتباشر أشغال اللجنة في جلسة سرية.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.95.687 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-687/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
> - الرقم: 2.95.687
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.687%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1739962735944.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
