# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين](https://madda.ma/ar/decret-2-95-687)

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة للمرة الأولى أن يقدم، قبل التاريخ المقرر لاجتماع اللجنة بشهر واحد، طلبا بذلك محررا في مطبوع تسلمه وزارة الاتصال ومشفوعا بالوثائق التالية:

- 1- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 2- صورة لبطاقة التعريف الوطنية؛
- 3- جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 4- صورة لبطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- 5- شهادة تثبت العمل بالمنشأة الصحافية؛
- 6- ست صور شمسية.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.95.687 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-687/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
> - الرقم: 2.95.687
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.687%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1739962735944.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
