# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين](https://madda.ma/ar/decret-2-95-687)

يجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافة أن يقدم، قبل التاريخ المقرر لاجتماع اللجنة بشهر واحد، طلبا بذلك محررا في مطبوع تسلمه وزارة الاتصال ومشفوعا بالوثائق التالية:

- 1- صورة لبطاقة الصحافة القديمة؛
- 2- جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 3- شهادة تثبت العمل بالمنشأة الصحافية؛
- 4- أربع صور شمسية.

ويلزم كل شخص لم يقم بتجديد بطاقة الصحافة لمدة ثلاث سنوات متتالية بأن يقدم طلب بطاقة الصحافة المشار إليه في المادة 5 أعلاه كما لو كان ذلك للمرة الأولى.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.95.687 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-687/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
> - الرقم: 2.95.687
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.687%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.94%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1739962735944.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
