# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة](https://madda.ma/ar/decret-2-95-717)

الفصل الثالث: التنظيم العام

يقوم المنســق الوطني بتنشــيط وتنســيق عمل الوزارات والهيئات المعنية المشــاركة في محاربة التلوثات البحرية الطارئة ودعمها والتحضــير لها. ويدرس ويقترح على الحكومة كل إجراء يهدف إلى تحســــين الجهاز الوطني المكلف بالتحضــــير لعمليات المحاربة والقيام بهذه المحاربة، كما يســــــهر على تنفيذ الســــــياســــــة المرســــــومة في هذا المجال، ويعهد إليه على الخصوص بما يلي:

- أ) دراسة أشغال إعداد وتحيين المخطط الاستعجالي الوطني وتنسيقها والإشراف عليها، ويســــــهر، لهذه الغاية، على إطلاع كل المتدخلين على ما يتضــــــمنه المخطط الاســــــتعجالي الوطني؛
- ب) القيام، على المســتوى المركزي، بتنســيق أعمال المحاربة في حالة إعلان المخطط الاستعجالي الوطني والسهر على تنفيذه. ولهذه الغاية، يحدث قيادة عليا للإشراف على أعمال محاربة التلوث تتألف من مفتش البحرية الملكية أو ممثله والمفتش العام للوقاية المدنية أو ممثله ومدير الملاحة التجارية أو ممثله ومدير الموانئ والملك العام البحري أو ممثله ومدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله والمسؤولين عن خلايا الدعم اللوجستيكي والقانوني والمالي والعلاقات العامة وكذا كل خبير يرى فائدة في ضـــمه إلى القيادة العليا. وينظم وينســـق أعمال الدعم التي تقوم بها الإدارات المركزية للســــــلطات المحلية المســــــؤولة عن محاربة التلوث. ويضطلع بمسؤولية إدارة أموال الاستعجال الاستثنائية الموضوعة رهن تصرفه؛
- ج) السهر على تكوين وتدريب المستخدمين المكلفين بالمحاربة والتدخل؛
- د) الحرص باتصــــال مع الوزارات المعنية على تحديد ســــياســــة في ميدان التجهيزات والوسائل اللازمة لمحاربة التلوث تتلاءم مع الحاجات الوطنية؛

هـ) السهر على احترام الالتزامات الدولية المبرمة بوجه خاص في إطار الاتفاقات الإقليمية الخاصة بالتعاون في الحالات الحرجة، والتي يكون المغرب طرفا فيها، وتتبع مشاركة المغرب ومساهمته في الأعمال المنجزة في هذا الإطار. ويعلن انطلاق العمليات المشتركة مع البلدان المجاورة في إطار المخططات الاستعجالية الثنائية أو الإقليمية الفرعية الخاصة المعمول بها، ويسهر على تتبعها وكذا تبادل المعلومات الضرورية. ويعهد إليه، باتصال مع الوزارات المعنية، بمعالجة قضايا المساعدة المتبادلة في الحالات الحرجة.

ويحرر المنسق الوطني كل سنة تقريرا عن المشاكل المطروحة والنتائج المحصل عليها في إعداد وصيانة الجهاز الوطني للتحضير لمحاربة التلوث والقيام بهذه المحاربة.

وللمنسق الوطني أن يفوض جزءا من صلاحياته.

ويجوز له، بعد اسـتطلاع رأي لجنة الوقاية من التلوث والأذى ومحاربتهما. المحدثة في حظيرة المجلس الوطني للبيئة، أن يحدث لجنة علمية تتألف من أخصــائيين مؤهلين يعهد إليها باقتراح تدابير وتقديم إرشادات تتعلق بمختلف جوانب تنفيذ المخطط الوطني الاستعجالي.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-717/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
> - الرقم: 2.95.717
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.717%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-1739963435098.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
