# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد](https://madda.ma/ar/decret-2-95-749)

يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

ويتألف مجلس الادارة، علاوة على الرئيس، من الأعضاء التالي بيانهم:

- 1- بصفة ممثلين للدولة:
- – الوزير المكلف بالداخلية؛
- – الوزير المكلف بالمالية؛
- – الوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛
- – الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية؛
- – الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الادارة المشار إليهم أعلاه أو حال مانع دون حضوره ناب عنه موظف سام من وزارته يعينه لهذا الغرض وتكون له على الأقل رتبة مدير للإدارات المركزية.

- 2 - بصفة ممثل للجماعات المحلية:

ممثل واحد ينتخب وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

- 3 - بصفة ممثلين للمنخرطين:

أ). ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية يتم انتخابهم وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، وينتخب الممثلون المذكورون لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

وتحدد طريقة تنظيم وإجراء الانتخابات المذكورة بقرار الرئيس الحكومة؛ ب).ممثل واحد للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، يعين وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95 بمقرر للوزير المكلف بالمالية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من إدارة الدفاع الوطني؛

- ج) ممثل واحد لرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، يعين وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95 ، بمقرر للوزير المكلف بالمالية، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
- 4 - بصفة ممثلين للمتقاعدين:

ممثلان للمتقاعدين المنتمين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، يعينان طبقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.95 بمقرر للوزير المكلف بالمالية، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بصفة قانونية.

ويجب أن تقدم الاقتراحات المذكورة داخل أجل شهر من تاريخ الطلب الذي يوجهه في هذا الشأن الوزير المكلف بالمالية إلى الجمعيات المعنية بالأمر.

وعند عدم الجواب داخل الأجل المحدد، فإن الأعضاء الذين يمثلون المتقاعدين يعينون بصورة تلقائية.

ويعين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في (2) و (3) و (4) أعلاه عدد من الأعضاء الاحتياطيين يساوي عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون الجماعات المحلية والمنخرطين والمتقاعدين.

وإذا توفي أحد الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين أو استقال أو فقد صفة منخرط أو متقاعد عين عضو جديد وفق نفس الشروط المتبعة لتعيين سلفه.

ويمكن أن يستدعي الرئيس بقصد الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية يرى في حضوره فائدة.

ويحضر مدير الصندوق المغربي للتقاعد والمراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.


---

[2] - تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.501 صادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7116 الصادرة بتاريخ 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022)، ص 5187. - تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.343 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 الصادرة بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص 5189.

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.95.749 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-749/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
> - الرقم: 2.95.749
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2022 (2022-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.749%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.95%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-1734013521779.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
