# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد](https://madda.ma/ar/decret-2-95-749)

وفقا لأحكام البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل مواجهة تبعات التقاعد، رصيدا احتياطيا للتقاعد فيما يتعلق بكل من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.

ويمول الرصيدان المذكوران بفائض الموارد السنوي على التكاليف المدرجة في هذا الصنف من التعويضات.

ويحدد المبلغ الأدنى للرصيدين المشار إليهما أعلاه بما يعادل النفقات المثبتة خلال السنة المحاسبية الأخيرة.

وإذا انخفض مبلغ أحد الرصيدين المذكورين ليصل إلى الحد الأدنى المبين أعلاه وجب، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 ، أن تراجع مبالغ الاقتطاع والمساهمات بكيفية تضمن التوازن بين الموارد والتكاليف طيلة مدة لا تقل عن عشر سنوات وتمكن من الحصول على فائض كاف لتمويل الرصيد المعني بالأمر في حدود المبلغ الأدنى المحدد أعلاه.

ولا يجوز سحب أي مبلغ من الرصيدين المذكورين لتغطية النفقات العادية.


---

[4] تم تتميم وتغير المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.22.501 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.95.749 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-749/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.95.749 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
> - الرقم: 2.95.749
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2022 (2022-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.749%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.95%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-1734013521779.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
