# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي](https://madda.ma/ar/decret-2-95-805)

طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95 ، يضم مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، الأعضاء التالي بيانهم:

- – الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالنقل أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله؛
- – رئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات أو ممثله؛
- – رئيس جامعة غرف الفلاحة أو ممثله؛
- – رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛
- – رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
- – رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب أو ممثله؛
- – رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب أو ممثله.


---

[2] تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 3 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.712 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3564.

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.95.805 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-805/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي
> - الرقم: 2.95.805
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 يونيو 2009 (2009-06-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.805%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741872274761.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
