# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي](https://madda.ma/ar/decret-2-95-805)

تجتمع لجنة الضمان بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك.

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها.

تتخذ قرارات اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.95.805 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-805/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي
> - الرقم: 2.95.805
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 يونيو 2009 (2009-06-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.805%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741872274761.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
