# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي](https://madda.ma/ar/decret-2-95-805)

يتولى المدير إدارة جميع مصالح صندوق الضمان المركزي وينسق نشاطها. ويعمل بإسم صندوق الضمان المركزي ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض الصندوق مع التقيد بقرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجن المحدثة في حظيرة صندوق الضمان المركزي. ويمثل الصندوق إزاء الدولة وجميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.

يقوم بتوظيف وتعيين مستخدمي صندوق الضمان المركزي في نطاق الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يلتزم المدير بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها، ويصفي ويثبت نفقات صندوق الضمان المركزي وموارده.

يصدر المدير الأوامر بالتحصيل ويعهد بتنفيذها إلى العون المحاسب تطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95.

يمثل صندوق الضمان المركزي أمام المحاكم وله أن يقيم كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح الصندوق المذكور.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.95.805 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-805/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي
> - الرقم: 2.95.805
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 يونيو 2009 (2009-06-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.805%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741872274761.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
