# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-95-835)

يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويتألف المجلس بالإضافة إليه من الأعضاء التالي بيانهم:

- – وزير الدولة في الداخلية أو ممثله؛
- – وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو ممثله؛
- – وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو ممثله؛
- – وزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- – وزير الأشغال العمومية أو ممثله؛
- – وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
- – وزير التجارة والصناعة أو ممثلة؛
- – وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- – وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- – وزير البيئة أو ممثله؛
- – مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني أو ممثله؛
- – مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله؛
- – ممثلان لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
- – ممثلان لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
- – ممثلان لصناعات تحويل منتجات الصيد البحري؛
- – ممثلان لمنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية الأخرى.

يقوم مدير المعهد بأعمال سكرتارية الاجتماعات.

يجوز للرئيس أن يدعو كل شخص آخر من ذوي الأهلية للمشاركة في أعمال المجلس.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.95.835 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-835/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.95.835 لتطبيق القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
> - الرقم: 2.95.835
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.835%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2048.9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1741097542254.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
