# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.95.838 بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-95-838)

يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

وتضم اللجنة بالإضافة إلى ذلك:

- – ممثلا لوزير المالية؛
- – ممثلا لوزير الأشغال العمومية؛
- – ممثلا لوزير الداخلية؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالتجارة؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالصناعة
- – مدير الملاحة التجارية؛
- – مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- – مدير صناعات الصيد البحري؛
- – مدير التعاون والشؤون القانونية.

يحضر مدير المكتب الوطني للصيد البحري بصفة استشارية اجتماعات لجنة التسيير ويقدم تقريرا عن القضايا التي تدرس خلالها وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يستعان بآرائه في القضايا المعالجة خلال الاجتماعات المذكورة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.838 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-838/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.95.838 بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري
> - الرقم: 2.95.838
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.838%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1740136143963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
