# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.96.106 بالموافقة على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث منطقة وقائية حول حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله](https://madda.ma/ar/decret-2-96-106)

يمنع بهذه المنطقة الوقائية:

- أ) تشييد مباني جديدة أو توسيع مباني قائمة لأغراض غير سكنية؛
- ب) تجهيز أو استغلال أثقاب أو آبار أو مقالع؛
- ج) تصريف أو معالجة المياه المستعملة؛
- د) وضع الأزبال كيف ما كان نوعها أو بقايا المنتوجات الصناعية والفلاحية أو المواد المشعة؛
- ه) التخييم؛
- و) وضع قنوات أو خزانات أو مستودعات المحروقات السائلة أو الغازية؛
- ز) استعمال الأسمدة العضوية أو المعدنية وكذا جميع الأدوية المستعملة لمحاربة الطفيليات الحيوانية والنباتية؛
- ح) التربية المكثفة للحيوانات؛
- ط) إحداث مقابر.

وبصفة عامة، كل المنشآت أو الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر في جودة مياه حقينة السد بصفة مباشرة أو غير مباشرة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.106 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-106/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.96.106 بالموافقة على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث منطقة وقائية حول حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله
> - الرقم: 2.96.106
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.106%20%20%D8%B3%D8%AF%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-1740580941489.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
