# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.96.158 يتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ](https://madda.ma/ar/decret-2-96-158)

تحدث برئاسة وزير الأشغال العمومية لجنة دائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ يعهد إليها بما يلي:

- – تحضير جدول أعمال المجلس واجتماعاته وأشغال دوراته؛
- – تتبع توصيات المجلس والسهر على تطبيقها؛
- – دراسة القضايا المعروضة على نظر المجلس الأعلى للماء والمناخ لإبداء رأيه فيها؛
- – القيام، على أساس الدراسة المشار إليها أعلاه، بتقديم كل اقتراح قد يمكن المجلس الأعلى للماء والمناخ من التعبير عن رأيه؛
- – القيام بالاتصالات المفيدة لتنفيذ مهمة المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
- – دراسة كل قضية لها علاقة بسياسة الماء والمناخ يعرضها عليها كاتب اللجنة الدائمة.

وتتكون اللجنة الدائمة من الأعضاء التالي بيانهم:

- – ممثلو السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
- – ممثل لوكالات الأحواض يعينه وزير الأشغال العمومية؛
- – ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعينه وزير الأشغال العمومية؛
- – ممثل للمكتب الوطني للكهرباء يعينه وزير الطاقة والمعادن؛
- – ممثل للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يعينه وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية في ميدان الموارد المائية والمناخ.

وإذا تغيب وزير الأشغال العمومية أو حال مانع دون حضوره قام برئاسة اللجنة الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-158/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.96.158 يتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ
> - الرقم: 2.96.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.158%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-1740136653832.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
