# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.96.281 بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية](https://madda.ma/ar/decret-2-96-281)

يفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفقرة الممتدة من فاتح يوليو 1996 إلى 30 يونيو 1997.

وزيادة على الاقتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لوزير المالية والاستثمارات الخارجية أن يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة قرارا بإصدار اقتراضات في شكل أذون للخوصصة.

تخول حائزيها حق الأولوية في شراء الأسهم الواجب تحويلها وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وللوزير المكلف بالخوصصة أن يحصر حق الأولوية في الشراء المنصرص عليه أعلاه وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.90.402 الآنف الذكر.

وتحدد إجراءات إصدار أذون الخوصصة وتحويلها وإرجاع مبالغها بقرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.281 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-281/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.96.281 بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
> - الرقم: 2.96.281
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.281-1740137861841.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
