مرسوم رقم 2.96.298 بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتحديد كيفية استيفائه
مرسوم بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتحديد كيفية استيفائه
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.13.821 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014)، ص 8010.
- المرسوم رقم 2.07.1264 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4696.
- المرسوم رقم 2.00.363 الصادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)، ص 1891.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الثانية بالفصل 16 منه؛
وعلى القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب والقطاني والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995).
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يفرض لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم شبه الضريبي للحبوب والقطاني».
تحدد لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا الرسم في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
يتم استخلاص الرسم المذكور لدى:
هيئات التسويق والصناعات التحويلية التي تنجز عمليات الاستيراد فيما يخص الحبوب والقطاني المستوردة؛
هيئات التسويق والصناعات التحويلية، فيما يخص الحبوب والقطاني المشتراة عند الإنتاج المحلي مباشرة من طرف الهيئات والصناعات المذكورة.
وتستثنى من نطاق تطبيق هذا الرسم الحبوب والقطاني الموجهة للبذور وكذا الحبوب والقطاني المستوردة تحت أحد الأنظمة الاقتصادية الجمركية لغاية التصدير.
المادة الثانية
يحدد مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه على النحو التالي:
- –القمح: 90 ، 1 درهم للقنطار؛
- –الحبوب الأخرى: 80 ، 0 درهم للقنطار؛
- –القطاني: 00 ، 1 درهم للقنطار.
المادة الثالثة
يستوفى الرسم المشار إليه أعلاه بناء على قوائم يعدها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتدفع حصيلته إلى المكتب مباشرة من لدن الخاضعين له.
المادة الثالثة مكررة
يخصص الرصيد المتوفر من الرسم على تسويق الحبوب والقطاني في حدود مبلغ 300 مليون درهم يوضع في الجانب الدائن من الحساب الخاص المسمى صندوق التنمية الفلاحية.
المادة الرابعة
ينسخ المرسوم رقم 2.73.263 الصادر في 26 من شعبان 1393 (25 سبتمبر 1973) بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتحديد كيفية استيفائه، كما وقع تغييره.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996.
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الإمضاء: حسن أبو أيوب.