# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.96.511 بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة](https://madda.ma/ar/decret-2-96-511)

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:

- – الصناعة الفلاحية؛
- – صناعات النسيج والجلد؛
- – صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والالكترونيك؛
- – الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
- – الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.

ولا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما ذكر ووفقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات الخطيرة وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا ، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.511 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-511/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.96.511 بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة
> - الرقم: 2.96.511
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 2012 (2012-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.511%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9%28%20%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%29-1737711363735.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
