# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.96.536 يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع](https://madda.ma/ar/decret-2-96-536)

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

يعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.

وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن المجلس.

ويسير الوكالة ويتصرف باسمها.

ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة.

ويسلم رخص استعمال الملك العام المائي ويبرم الاتفاقيات والعقود ويبلغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويمثل الوكالة أمام القضاء ويؤهل لإقامة الدعاوي أو الدفاع فيها باسمها على أن يخبر مجلس الادارة بذلك في الحال.

ويتولى الاعداد التقني لاجتماعات مجلس الادارة. ويقوم بأعمال سكرتاريته.

يكون المدير هو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها. ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر القيادية للوكالة.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-536/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.96.536 يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع
> - الرقم: 2.96.536
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.536%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D8%A3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-1739965743195.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
