# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.96.536 يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع](https://madda.ma/ar/decret-2-96-536)

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع الممتلكات التابعة للملك العام المائي واللازمة لقيام الوكالة بالمهام المنوطة بها رهن تصرفها بناء على قرار مشترك لوزير الأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية.

وتحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن تصرف الوكالة ولاسيما الشروط المتعلقة بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والمحافظة عليها.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-536/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.96.536 يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع
> - الرقم: 2.96.536
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.536%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D8%A3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-1739965743195.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
