# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات](https://madda.ma/ar/decret-2-96-72)

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-72/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات
> - الرقم: 2.96.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.72%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-1739369919363.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
