# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات](https://madda.ma/ar/decret-2-96-72)

الفصل الأول: أحكام عامة

يعهد إلى حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات بمهمة مراقبة وحراسة هذه الأماكن التي يعملون فيها.

ويحدد قرار لوزير الشؤون الثقافية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية المهام المسندة لموظفي هذه الهيئة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-72/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات
> - الرقم: 2.96.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.72%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-1739369919363.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
