# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات](https://madda.ma/ar/decret-2-96-72)

الفصل الأول: أحكام عامة

يعين الحراس من الدرجة الثانية:

- 1- بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الحراس من الدرجة الثالثة الذين لهم ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- 2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم.

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع المناصب المخصصة لحراس الدرجة الثالثة المقيدة في الميزانية.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-72/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات
> - الرقم: 2.96.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.72%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-1739369919363.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
