# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات](https://madda.ma/ar/decret-2-96-72)

الفصل الثاني: أحكام مشتركة

يعين المترشحون الناجحون في المبارتين المشار إليهما في المادتين 3 و 5 (الفقرة الأولى) أعلاه في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنة واحدة.

وعند انصرام سنة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب. وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إما فصلهم أو إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للادارة من قبل.

وفي حالة التمديد، لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.

وتحدد إجراءات تنظيم التدريب بقرار لوزير الشؤون الثقافية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-72/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات
> - الرقم: 2.96.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.72%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-1739369919363.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
