# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات](https://madda.ma/ar/decret-2-96-72)

الفصل الثاني: أحكام مشتركة

يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) أن يعين في هيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات المترشحون البالغون من العمر 20 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد حد السن الأخير بمدة تساوي مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل المعاش على ألا يتجاوز هذا الحد 45 سنة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.96.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-72/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.96.72 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات
> - الرقم: 2.96.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.72%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-1739369919363.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
