# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي](https://madda.ma/ar/decret-2-96-794)

يمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.

ويسلم رئيس المؤسسة لهذا الغرض ملف الترشيح لأجل دراسته إلى ثلاثة مقررين ينتمون إلى تخصص المعني بالأمر، اثنان منهم أستاذان للتعليم العالي. ويجب أن يكون أحد المقررين غير منتم إلى المؤسسة المعنية وأن تكون له صفة خبير معترف به في التخصص المقصود.

ويوجه المقررون داخل أجل شهر إلى رئيس المؤسسة تقريرهم معللا عن قيمة العمل العلمي الذي قام به المترشح.

ويمنح الترخيص لتقديم الأعمال إذا ثبت أن التقارير إيجابية. وتوجه بهذا الخصوص دعوة للمترشحين المقبولين قصد إجراء مناقشة مع لجنة التأهيل الجامعي.


---

[5] تم تغير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 5 بمقتضى المرسوم رقم 2.01.338 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.96.794 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-794/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
> - الرقم: 2.96.794
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2001 (2001-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.794%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-1739201034508.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
