# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا](https://madda.ma/ar/decret-2-96-804)

الجزء الأول: أحكام عامة

تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المؤهلين وأربع عشرة ساعة (14) من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين.

ويجوز للأساتذة الباحثين أن ينجزوا حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها المعادلة التالية:

تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصفا من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.

ويحدد رئيس المؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب.

وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمي إليها بما يعادل ثماني ساعات من الدروس الرئيسية، أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام داخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، وجب أن تتحمل المؤسسة الطالبة مصاريف الأستاذ الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-804/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
> - الرقم: 2.96.804
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.804%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-1741357583758.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
