# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.96.906 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة](https://madda.ma/ar/decret-2-96-906)

الفصل الأول: التصريح بالتقييد في السجل التجاري

يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافي وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.

ويقوم كاتب الضبط حينئذ بإثبات البيانات التالية في التصريح بالجزء المخصص لذلك:

تاريخ وساعة الإيداع

- – رقم الترتيب في السجل الترتيبي المنصوص عليه في المادة 7 بعده؛
- – رقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 7 بعده.

ويضمن كاتب الضبط في السجل التحليلي محتوى التصريح ويسلم إلى الملزم أو وكيله نظيرا من هذا الأخير موقعا بصورة قانونية يقوم مقام شهادة تقييد ويشهد فيه بإنجاز عملية التضمين المذكور.

ويحتفظ بنظير من التصريح ويوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.

ويقوم كاتب الضبط كل شهر بضبر نظائر التصاريح حسب ترتيب أرقامها.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-906/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.96.906 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
> - الرقم: 2.96.906
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%202.96.906%20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1739286919682.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
