# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.96.914 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة](https://madda.ma/ar/decret-2-96-914)

يستفيد القضاة من الدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية:

- – التعويض الخاص: ................................................120.000 درهم في السنة؛
- – التعويض عن التأطير القضائي:
- – ابتداء من فاتح يوليو 2024: 253.716 درهم في السنة؛
- – ابتداء من فاتح يوليو 2025: 264.972 درهم في السنة؛
- – التعويض عن التمثيل: ..............................................12.000 درهم في السنة؛
- – التعويض عن التدرج الإداري:
- – ابتداء من فاتح ماي 2019: 59.400 درهم في السنة؛
- – ابتداء من فاتح يناير 2020: 61.656 درهم في السنة؛
- – ابتداء من فاتح يناير 2021: 63.900 درهم في السنة.
- – التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب..........................................18.000 درهم في السنة.

يخول للقضاة من الدرجة الاستثنائية تعويض عن السكنى مبلغه السنوي 28.000 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ماعدا بالنسبة لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والمحامي العام الأول لمحكمة النقض، ورؤساء الغرف ورؤساء الهيئات بمحكمة النقض، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، ورؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها.

ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارات المركزية.


---

[2] تم تغيير المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من: - المرسوم رقم 2.08.591 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 255 ؛ - المرسوم رقم 2.09.591 الصادر في 27 من شوال 1431 (6 أكتوبر 2010) ، الجريدة الرسمية عدد 5889 بتاريخ فاتح ذو الحجة 1431 (8 نوفمبر 2010)، ص 4977 ؛ - المرسوم رقم 2.11.306 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3335 ؛ - المرسوم رقم 2.19.474 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4624 ؛ - المرسوم رقم 2.23.565 ، السالف الذكر؛ - المرسوم رقم 2.24.623 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4820 ؛ - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.485 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، ص 7461.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.914 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-914/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.96.914 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة
> - الرقم: 2.96.914
> - صيغة محينة بتاريخ: 31 أكتوبر 2024 (2024-10-31)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.914%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-1770979599434.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
