# المادة 20

من [مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-96-989)

الباب الأول: الواجبات العامة المفروضة على أطباء الأسنان

كل عمل قبل الأوان على إخبار أوساط الطب وطب الأسنان بطريقة تشخيص أو علاج جديدة غير مجربة بصورة كافية قصد تطبيقها في الحال، يعتبر بالنسبة إلى الطبيب تهورا يعاقب عليه إن لم يحذر هذه الأوساط من الأخطار المحتملة للطريقة المذكورة.

ويحظر إخبار عامة الناس بالطريقة نفسها إذا لم تثبت قيمتها وعدم ضررها.

ويعتبر خطأ جسيما كل استغلال لحسن نية الأطباء أو مرضاهم بإطلاعهم على طريقة غير مجربة بصورة كافية مع التأكيد على سلامتها وعدم خطورتها.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-989/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب
> - الرقم: 2.96.989
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.989%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1738853796039.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
