# المادة 38

من [مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-96-989)

الباب الثالث: واجبات أطباء الأسنان فيما يتعلق بالطب الاجتماعي

يجب في جميع الحالات أن تكون مزاولة مهنة طب الأسنان الاعتيادية في أي شكل كان لفائدة منشأة أو جماعة أو مؤسسة خاصة محل رخصة إدارية سابقة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

كل مشروع اتفاقية أو تجديد اتفاقية مع إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأجل مزاولة مهنة طب الأسنان، يجب أن يعرض سلفا على مجلس الهيئة الوطني لإبداء رأيه فيه. ويتأكد هذا المجلس من مطابقته لأحكام هذه المدونة وكذا لما يحتمل أن يرد من شروط إجبارية في العقود النموذجية التي يعدها المجلس الأعلى للهيئة إما باتفاق مع الجماعات أو المؤسسات المعنية وإما وفقا لأحكام نصوص تشريعية أو تنظيمية.

يجب أن توجه إلى المجلس الأعلى نسخة من العقود المذكورة وكذا الرأي الصادر عن المجلس الوطني.

يجب على طبيب الأسنان أن يؤكد كتابة وبشرفه أنه لم يبرم أي اتفاقية مخالفة تتعلق بالعقد المعروض على نظر مجلس الهيئة الوطني.

يتعين على مجلس الهيئة أن يسعى إلى تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية أكثر من الاتفاقيات الفردية.

إذا لم يتأت إبرام الاتفاقية الجماعية وجب أن يكون عقد الاتفاقية الفردية مطابقا للفقرة أعلاه.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-989/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب
> - الرقم: 2.96.989
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.989%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1738853796039.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
