# المادة 40

من [مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-96-989)

الباب الثالث: واجبات أطباء الأسنان فيما يتعلق بالطب الاجتماعي

فيما ماعدا حالة الاستعجال، لا يكون لأي طبيب أسنان يقوم بعمل من أعمال طب الأسنان الوقائية لحساب إحدى الجماعات الحق في تقديم علاجات فيها. ويجب عليه أن يوجه الشخص الذي ثبت لديه مرضه إلى طبيب الأسنان المعالج أو أن يترك له، إن لم يكن له طبيب معالج، حرية اختيار طبيب آخر. وتطبق هذه القاعدة كذلك على طبيب الأسنان الذي يقوم باستشارة عامة للكشف عن الأمراض. غير أنه يجوز له تقديم علاجاته إذا تعلق الأمر بمرضى خاضعين لنظام الداخلية يمكن أن يعتمد لديهم كطبيب أسنان المؤسسة.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-989/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب
> - الرقم: 2.96.989
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.989%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1738853796039.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
