# المادة 6

من [مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-96-989)

الباب الأول: الواجبات العامة المفروضة على أطباء الأسنان

يجب على كل طبيب أسنان أن يتقيد بالمبادئ التالي بيانها المتعارف عليها في ميدان طب الأسنان مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم الأسعار:

- – حرية المريض في اختيار طبيب الأسنان؛
- – حرية طبيب الأسنان في تحرير وصفاته؛
- – الاتفاق المباشر بين المريض وطبيب الأسنان فيما يتعلق ببدل الأتعاب عن علاجات الأسنان غير المنظمة أسعارها؛
- – قيام المريض بدفع بدل الأتعاب مباشرة إلى طبيب الأسنان.

وإذا وقع الحياد وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عن أحد المبادئ المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وجب على الطبيب المعني بالأمر أن يضع رهن تصرف مجلس الهيئة الجهوي وإن اقتضى الحال مجلس الهيئة الوطني كل وثيقة من شأنها أن تثبت التأسيس القانوني للمصلحة أو المؤسسة التي يزاول الطبيب عمله لديها وعدم الإخلال بمنع قسمة بدل الأتعاب الناتج عن النشاط المهني لطبيب الأسنان.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.96.989 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-96-989/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان بالمغرب
> - الرقم: 2.96.989
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.96.989%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1738853796039.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
