# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.97.1003 يتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة](https://madda.ma/ar/decret-2-97-1003)

يجب أن تتم عملية مناولة منتجات البحر والمياه العذبة وفق شروط السلامة والنظافة المحددة في الملحق 111 من هذا المرسوم.

لا يمكن القيام بمختلف عمليات مناولة وتحضير المنتجات المذكورة التي تتطلب استعمال الماء إلا بماء صالح للشرب وجار مستوف للمعيار م م 03.7.001 المتعلق بجودة المياه المعدة للتغذية البشرية، المصادق عليه بالقرار رقم 359.91 بتاريخ 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991).

غير أن استعمال ماء البحر المأخوذ من عرض البحر يمكن استعماله شريطة ألا يستخدم سوى في عمليات الغسل الأولى وألا يؤثر على جودة المنتجات المحددة في هذا المرسوم أو على سلامتها.

يمنع في الموانئ المجهزة بمنشآت التوزيع الماء المصفى استعمال أي ماء آخر غير الماء المأخوذ من هذه المنشآت للقيام بالعمليات المبينة في الفقرة السابقة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.97.1003 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-1003/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.97.1003 يتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة
> - الرقم: 2.97.1003
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.1003%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-1737629603965.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
