# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.97.1025 يتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات](https://madda.ma/ar/decret-2-97-1025)

الباب الثاني: أحكام عامة

رغبة في ضمان استمرارية الربط البيني، يجب على الطرف الذي يدخل على منشأته تغييرات يضطر معها الطرف الآخر إلى تكييف منشآته، أن يخبر هذا الطرف الأخير في أقرب الآجال وقبل التغيير بستة أشهر على الأقل فيما إذا لم تكن هذه التغييرات مقررة في العقد المتعلق بالربط البيني، ويتحمل الطرف الذي غير منشآته مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة التالية تكاليف تغيير منشآت الطرف الآخر علما أنه سبق إخباره بطبيعة وتكاليف التغييرات المذكورة وأن هذه التكاليف مخفضة إلى حدها الأدنى.

الحالات التي يتقاسم فيها الطرفان تكاليف التغيير هي:

- – التغييرات المدخلة على منشآت كل منهما لفائدة الطرفين؛
- – التغييرات التي تقررها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إطار الاختصاصات المسندة إليها قانونا؛
- – التغييرات المدخلة على نظام تشوير الشبكات العامة للمواصلات الرامية إلى ضمان مطابقته للمعايير الدولية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.97.1025 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-1025/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.97.1025 يتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات
> - الرقم: 2.97.1025
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.1025%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1738079647752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
