# المادة 13 المكررة — اقتسام البنيات التحتية

من [مرسوم رقم 2.97.1026 يتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات](https://madda.ma/ar/decret-2-97-1026)

الباب الثالث: المساهمة في مهام الخدمة الأساسية

يقصد بوضع البنيات التحتية رهن الإشارة، حسب مدلول المادة 22 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، اقتسام البنيات التحتية، وخاصة الارتفاقات والاستحواذات ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يمكن أن يتوفر عليها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات لفائدة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات من أجل إقامة معدات الإرسال واستغلالها.

يبرم في شأن اقتسام البنيات التحتية عقد خاضع للقانون الخاص تحدد فيه الشروط الإدارية والتقنية والمالية التالية:

- 1- عقد اقتسام البنيات التحتية.

تخص البنود التقنية الدنيا الواجب تضمينها في عقد اقتسام البنيات التحتية ما يلي:

- – اللائحة الكاملة لمستعملي البنية التحتية موضوع الاقتسام؛
- – الوصف الكامل للبنية التحتية ومواصفاتها التقنية وحجمها؛
- – شروط الولوج إلى البنية التحتية؛
- – شروط اقتسام البنية التحتية في ما يتعلق بالفضاء والتدبير والصيانة وخاصة الوصف التقني الكامل للمعدات؛
- – المعلومات التي يجب على الطرفين تبادلها بصفة منتظمة من أجل تدبير حسن للبنية التحتية؛
- – التوقعات المستقبلية المتعلقة باستغلال البنية التحتية من طرف المستعملين؛
- – الشروط المرتبطة باحترام الارتفاقات الراديوكهربائية؛
- – مدة وضع البنية التحتية رهن الإشارة.

تتعلق البنود الإدارية والمالية الواجب تضمينها في عقد اقتسام البنية التحتية بما يلي:

- – الإجراءات المتعلقة بالفوترة والتحصيل وكذا كيفيات الأداء؛
- – التعاريف والحدود المتعلقة بمسؤولية المستعملين المتواجدين بالبنية التحتية وتعويض بعضهم البعض.
- 2 - إبرام عقد اقتسام البنية التحتية:

يحدد للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ولذوي امتيازات المرافق العامة ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات أجل شهر واحد من تاريخ الإبداع المثبت بإشعار بالتوصل قصد دراسة طلب الاقتسام وإبرام العقد. ويمدد الأجل لمدة مماثلة إذا تبين أن الموقع الذي سيكون موضوع الاقتسام يحتله عدة مستعملين آخرين وأن مالكه ملزم باستشارتهم تجنبا للعراقيل التقنية اللاحقة التي قد تترتب على تنفيذ العقد.

يجب أن يكون رفض اقتسام البنيات التحتية معللا.

يجب أن يبلغ العقد بعد إبرامه بصورة صحيحة، إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، داخل أجل لا يزيد على 10 أيام من تاريخ إبرامه، وذلك برسالة مضمونة مثبتة بإشعار بالتسلم. وتتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التأكد من مطابقة هذا العقد للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصلها به.

في حالة فشل المفاوضات أو وقوع خلاف بين الطرفين لإبرام العقد، يحال النزاع إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ويجب أن يكون قرار الوكالة معللا وأن يحدد الشروط التقنية والمالية التي يجب أن يتم وفقها اقتسام البنيات التحتية موضوع النزاع.

وإذا اعتبرت الوكالة أن مراجعة عقود اقتسام البنيات التحتية ضرورية، وخاصة قصد تأمين الولوج العادل والمنافسة المشروعة، جاز لها أن تلزم بذلك الطرفين المتعاقدين. وتقوم الأطراف بالتعديلات الضرورية داخل الأجل الذي تحدده الوكالة.


---

[10] تم تتميم المرسوم بالمادة 13 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.771 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 13 المكررة من مرسوم رقم 2.97.1026 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-1026/13-bis
> - المادة: المادة 13 المكررة
> - النص: مرسوم رقم 2.97.1026 يتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات
> - الرقم: 2.97.1026
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 أكتوبر 2006 (2006-10-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.1026%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1742902554056.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
