# المادة 3 — التزامات الخدمة الأساسية

من [دفتر التحملات لاتصالات المغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-97-1028)

الباب الأول: المساهمة في مهام المرفق العام

وفقا لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تتولى اتصالات المغرب مهمة تقديم الخدمة الأساسية المحددة في الفقرة 21 من المادة 1 من القانون المذكور.

1-3 / النفاذ إلى الخدمة الهاتفية:

توفر اتصالات المغرب في مجموع التراب الوطني، الخدمة التليفونية بصفة مستمرة ومنتظمة وتعمل على توفيقها المستمر مع المتطلبات الجديدة، وعلى المساواة في التعامل والنفاذ بسعر معقول بالنسبة لمجموع المستفيدين.

وفقا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يمكن لكل شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يستفيد بناء على طلبه من الاشتراك في الخدمات التي توفرها الشبكات العامة للمواصلات لاتصالات المغرب.

تضمن اتصالات المغرب في الجماعات الحضرية ومقار الجماعات القروية، لكل شخص يقدم طلبا في هذا الشأن، حق النفاذ الشخصي إلى الخدمة الأساسية بواسطة الشبكات العامة للمواصلات الملائمة ما عدا إذا تبين للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إمكانية تلبية هذا الطلب بوسائل أخرى حالا أو مستقبلا.

يجب أن تتوفر كل مجموعة عمرانية يفوق عدد أسرها 200 على مخدع هاتفي واحد على الأقل قبل سنة 2002 على أبعد تقدير.

تحدد شروط إقامة المخادع الهاتفية في النقطة 4-3 من هذه المادة.

2-3 / دليل الهاتف والإرشادات الهاتفية:

- أ) خدمة دليل الهاتف:

توفر اتصالات المغرب لكل واحد من المشتركين، نسخة من الدليل العام الهاتفي مكتوبا على الورق للمنطقة المحلية المرتبط بها أو النفاذ إلى الدليل الإليكتروني. وكل طلب إضافي يتعلق بنفس المنطقة أو منطقة واحدة أو أكثر مغطاة يلبى لقاء أجرة معقولة. كذلك يكون الأمر بالنسبة للطلبات التي يقدمها الأغيار. ويتم تحيين الدليل العام الهاتفي كل سنتين.

- ب) خدمة الإرشادات التيلفونية:

توفر اتصالات المغرب لكل مستعمل خدمة للإرشادات التليفونية تمكن من:

- – الحصول على رقم هاتف المشتركين انطلاقا من إسمهم وعنوانهم؛
- – الاطلاع على رقم هاتف مصلحة إرشادات كل مستغل لشبكة عامة للمواصلات مرتبطة بشبكات اتصالات المغرب؛
- – تقديم المساعدة التليفونية لمصلحة إرشادات جميع المستغلين بما فيهم المقيمين بالخارج من أجل تلبية طلبات المواصلات الصادرة عن شبكات المستغلين المذكورين.

كما تضمن للمستغلين الآخرين للشبكات العامة للمواصلات في إطار عقود الربط البيني، النفاذ إلى مصلحة الإرشادات.

- ج) سرية الإرشادات:

لا تطبق الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) أعلاه على الإرشادات المتعلقة بمشترك طلب كتابة لاتصالات المغرب عدم الكشف عن رقم هاتفه.

3-3 / الخدمات المستعجلة:

توفر اتصالات المغرب خدمة عامة استعجالية تمكن في كل وقت وحين أي شخص من أن يستعمل مجانا تجهيزا مطرافيا مرتبطا بشبكاتها ليبث في الحين مكالمة هاتفية أو يرسل طلب إسعاف مستعجل إلى هيئة عامة للإغاثة المستعجلة.

تطبق هذه الالتزامات على ما قد ينص عليه في الأحكام الناتجة عن اتفاقات الربط البيني مع المستغلين الآخرين للشبكات العامة للمواصلات وعن الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.

منظمات الإسعاف الاستعجالية هي: الدرك الملكي ومصالح الأمن العام والوقاية المدنية.

4-3 / خدمات مخادع الهاتف:

- أ) شروط الإقامة:

توفر اتصالات المغرب خدمة مخادع الهاتف المقامة على الطريق العام وتتولى تعهدها وتسييرها.

ويجب تغطية أحياء الجماعات الحضرية ومقار الجماعات القروية التي تعاني من نقص في مخادع الهاتف العمومية على وجه الأولوية.

وتنشر اتصالات المغرب تعاريف المكالمات والشروط المتعلقة بإقامة خدمات المخادع الهاتفية العمومية ووضعها وتوفيرها.

- ب) شروط الإلغاء:

لا يسمح بإلغاء مخدع هاتفي دائم إلا في الحالات التالية:

- – استحالة توفير الخدمة لأسباب تقنية؛
- – وجود المخدع قرب مخدع آخر ينفذ إليه الجمهور أبرمت في شأنه اتصالات المغرب عقدا يفرض على المتعاقد توفير خدمة للجمهور دون قيد بصفة مستمرة أو حسب ساعات تحدد بصفة تعاقدية؛
- – إذا كانت عوائد المخدع خلال الاثني عشر شهرا السابقة لإلغائه أقل من التكاليف. ولا يسمح لاتصالات المغرب بتقاضي فرق التكاليف من الغير كما هو محدد في المادة 3-17 بعده؛
- – متى طلبت السلطة المحلية المختصة إلغاء المخدع.

5-3 / إقامة التجهيزات المطرافية وتعهدها:

توفر اتصالات المغرب لكل شخص يطلب ذلك خدمات إقامة وتعهد التجهيزات المطرافية المعتمدة المرتبطة أو الواجب ربطها بشبكاتها. ويمكن لاتصالات المغرب أن تمتنع عن توفير خدمات التعهد في الحالات التالية:

- – إذا لم تتم إقامة التجهيزات المطرافية من لدن اتصالات المغرب؛
- – إذا أبلغت اتصالات المغرب صاحب الطلب بأن التجهيزات المطرافية المعتمدة لا يمكن تعهدها لأسباب اقتصادية أو لأن المكونات أو الآلات اللازمة للقيام بالتعهد المذكور لم تعد متوفرة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-1028/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: دفتر التحملات لاتصالات المغرب
> - الرقم: 2.97.1028
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D8%AA%20%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1738939779597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
