# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

يعاقب بالعقوبات، المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)، كل طبيب يخالف الأمر القاضي يمنعه في الاستمرار باستعمال أجهزة تصدر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
