# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

يتعين على الأطباء أو أطباء الأسنان، متخصصين كانوا أم لا، الدين يستعملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مصادر للإشعاعات الأيونية، سواء كان الغرض منها طبيا أو متعلقا بطب الأسنان، أن يصرحوا بذلك، ابتداء من نفس التاريخ للوزارة المكلفة بالصحة العمومية قصد المصادقة عليها.

ويضرب لهم أجل 12 شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، للقيام بالتهيئة الضرورية لجعل المحلات المخصصة لايواء الأجهزة أو غيرها من المصادر الاشعاعية الأيونية متلائمة مع القواعد المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 005.71 السالف الذكر بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
