# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

يجب على الأطباء أو أطباء الأسنان، الذين يستعملون مصادر للاشعاعات الأيونية، سواء كان الغرض منها طبيا أو متعلقا بطب الأسنان، وكذا المستخدمين الذين يساعدونهم، أن يحملوا أثناء مزاولة نشاطهم المهني، جهازا يمكن من قياس الجرع الصادرة من الاشعاعات الأيونية يسمى، مقياس الاشعاعات، تسلمه وتراقبه الوزارة المكلفة بالصحة العمومية.

ويترتب على عدم حمل مقياس الاشعاع أو عدم السماح لمأموري الوزارة المكلفة بالصحة العمومية المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض بالقيام بمراقبته تحرير محضر يوجه إلى الوزير المكلف بالصحة العمومية.

وعلى ضوء المحضر المذكور، يوجه الوزير المكلف بالصحة العمومية إنذارا إلى المعني بالأمر يدعوه فيه إلى الامتثال لأحكام هذا المرسوم.

وفي حالة عدم التقيد بهذه الأوامر أو في حالة العود، يرفع الوزير المكلف بالصحة العمومية المحضر إلى الهيئة القضائية المختصة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 4 من القانون السالف الذكر رقم 005.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
