# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

لا يمكن أن تستعمل لأغراض الطب أو طب الأسنان إلا الأجهزة أو مصادر الاشعاعات الأيونية التي صادق عليها وزير الصحة العمومية والواردة في قائمة تنشر سنويا.

توضع هذه القائمة، بعد استطلاع آراء مجالس الهيئة المعنية، وتبين فيها الأغراض الطبية أو أغراض طب الأسنان التي يمكن أن تستعمل الجهاز أو المصادر المصادق عليها باعتبار المنفعة الطبية التي تكتسبها على صعيد التشخيص أو العلاج أو البحث المتعلق بالطب أو طب الأسنان.

كما يجب المصادقة على العناصر التي تدخل في صناعة الأجهزة المستعملة لمصادر إشعاعات أيونية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
