# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

لا يمكن الترخيص سوى في استيراد وصنع وبيع المواد المشعة والأجهزة أو عناصر صنع الأجهزة المستعملة لمصادر إشعاعات أيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان تمت المصادقة عليها من قبل والواردة في القائمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

وإذا لم ترد الأجهزة وعناصر صنع الأجهزة المذكورة في القائمة السالفة الذكر، لا يمكن استيرادها إلا لأغراض عرض خصوصيتها وبعد ترخيص سابق من الوزير المكلف بالصحة العمومية.

غير أن العرض المذكور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبق على الأشخاص.

ولا يمنح الترخيص إلا إذا التزم صاحب الطلب باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالنقل والتخزين والاستعمال وإعادة التصدير وإن اقتضى الحال التدمير التي يرى الوزير المكلف بالصحة العمومية ضرورة اتخاذها نظرا للأخطار التي قد يشكلها الاستيراد المزمع القيام به على السكان والبيئة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
