# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

يتعين على كل طبيب يقدم وصفة لمريض تتضمن مواد مشعة بهدف التشخيص أو العلاج أن يضع لها جردا في سجل يفتح خصيصا لهذه الغاية.

ويجب على الطبيب أن يسلم إلى المريض المعني أو إلى أسرته شهادة تبين طبيعة النظائر الإشعاعية المستعملة ومقاديرها وكذا تاريخ تقديمها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
