# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

لا يجوز مناولة مصادر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب وطب الأسنان من لدن مستخدمين لا يعملون في الميدان الطبي إلا بأمر وتحت مسؤولية الطبيب أو طبيب الأسنان المرخص لهما بصفة قانونية باستعمال هذه المصادر وفقا للمواد 8 و 9 و 10 بعده.

ويراد، في هذه المادة، بالمستخدمين غير العاملين في الميدان الطبي، التقنيون في الكهرباء الاشعاعية الذين يتوفرون على تكوين مطابق يثبته الحصول على الأقل على دبلوم مساعد الصحة مجاز من الدولة (شعبة الأشعة) أو على شهادة معادلة له.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
