# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

يمنع استعمال أجهزة الكشف بالأشعة لأغراض التشخيص.

غير أن الأطباء الذين يتوفرون في تاريخ نشر هذا المرسوم، على أجهزة للكشف بالأشعة، يضرب لهم أجل خمس سنوات ابتداء من التاريخ المذكور لوضع حد لاستعمالها.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
